الحاج سعيد أبو معاش
51
توقيعات الناحية المقدسة
وهو في نوافل النهار والليل ، دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل . وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة ، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ فأجاب عليه السلام : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يَقُل إنّ هذه السجدة بدعة إلّامن أراد أن يُحدِث في دين اللَّه بدعة . وأمّا الخبر المرويّ فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنّها بعد الثلاث أو بعد الأربع ، فإنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل ، كفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح ، والأفضل أن يكون بعد الفرض ، فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز . وسأل أنّ لبعض إخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصّة ، وأكرته ربّما زرعوا حدودها ، وتؤذيهم عمّال السلطان ، ويتعرّض في الأكل من غلّات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنّما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال : إنّ هذه الحصّة من هذه الضيعة ، كانت قبضت عن الوقف قديماً للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان ، وكان ذلك صواباً كان ذلك صلاحاً له ، وعمارةً لضيعته ، وإنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء اللَّه . فأجابه عليه السلام : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّامن مالكها أو بأمره ورضاً منه . وسأل عن رجل استحلّ بامرأة من حجّابها ، وكان يتحرّز من أن يقع ولد فجائت بابنٍ فتحرّج الرجل أن يقبله ، فقبله وهو شاكّ فيه ، ليس يخلطه بنفسه ،